الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
299
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
قلت هاهنا ايضا مستند الى عدم قدرة المغلوب منهما فى ارادته و هى مما لا بد منه فى وجود المراد و لا يكاد يكون به مجرد الارادة بدونها لا الى وجود الضد لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى